الذهبي

338

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

قلتُ : رواه ( د ت س ) . 302 - مسألة : يجبُ العشرُ في أرض الخراجِ . وقال أبو حنيفة : لا يجبُ . يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنَّهُ سنَّ فيما سقت السماءُ والعيونُ ، أو كان عثريًّا العشور ، وفي ما سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر ' ( خ ) . وهذا عامٌّ ، والعَثريُّ الذي يُؤتى بماء المطر إليه ، فيجعلون في مجرى السيل عاثوراً ، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه . فذكروا : يحيى بن عنبسة - أحد الكذّابين - نا أبو حنيفة ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله مرفوعاً : ' لا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ ' . قال الدارقطنيُّ وغيره : يحيى دجالٌ ، يضعُ الحديثَ ، وإنِّما هذا من قول إبراهيم . 303 - مسألة : يجبُ العُشْرُ في العسل ، خلافاً لمالكٍ والشَّافعيِّ . سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعيِّ ، ' قلتُ : يا رسول الله ، إنَّ لي نحلاً ؟ قال : أد العشور . قلتُ : احم لي جبلها ،